العودة للخلف

النائب عن غيره في الحج، هل له أن يعتمر عن نفسه؟

تاريخ النشر: 15 / 07 / 2025
: 16

السؤال:

يقول إنه اعتمر في ذي القعدة، وحلّ ونوى أن يتمتع بها إلى الحج، هل له أن يعتمر مرة أخرى قبل الحج، سواء كان حجّه وعمرته عن نفسه أو عن غيره؟

الجواب:

النائب له أن يعتمر عن نفسه. لاسيما في شهر ذي القعدة فإن العمرة فيه من السنة اتباعًا واقتداء بالنبي وبهذا قال جمهور العلماء ، وذلك أنّ عمراته كانت في ذي القعدة ، عمرة الحديبية والتي في العام الذي يليه، وعمرته مرجعه من الطائف، إلا التي في حجته، وقد أحرم بها في ذي القعدة أيضًا كما هو معلوم.

وهكذا الأصيل الذي اعتمر عن نفسه في ذي القعدة وينوي أن يحج لنفسه، له أن يعتمر إذا كان لعمرته سبب كما لو كان أبوه أو أمه لم يعتمر، أو قريب له من أخ أو أخت، فيَعتمر عنه عمرة الإسلام.

وكذا لو سافر إلى المدينة مثلًا لأمر ما، أو الطائف، فله أن يعتمر لنفسه يُحرم من الميقات إذا تباعد ما بين العُمرتين بحيث يتحلَّل بحلق أو تقصير. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر عمرتين الأولى التي قرنتها مع حجِّها، والثانية بعد الحج.

وذلك لعموم الأدلة في مشروعية النيابة، وكذا في فضيلة العمرة، وعدم المعارض الصريح. ولكن هذا لا يقتضي مشروعية التكرار بحيث يعتمر كل يوم عمرة، فهذا قد قال فيه شيخ الإسلام: «العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين هذا مكروه باتفاق سلف الأمة لم يفعله أحد من السَّلف بل اتفقوا على كراهيته». انتهى المراد من مجموع الفتاوى 26/ 270.  والله تعالى أعلم.

جميع الحقوق محفوظة © موقع الشيخ ابي محمد عبدالله بن لمح الخولاني - 2025
تم نسخ الدعاء بنجاح